حين يغيب أدب الإختلاف وفضيلة الإعتذار … لا مناص من اللجوء للقضاء … زميل يقاضي زملاؤه بتهمة القدح والذم !!!!

Beoryx eyelashes
Befresh

حين يغيب أدب الإختلاف وفضيلة الإعتذار … لا مناص من اللجوء للقضاء … زميل يقاضي زملاؤه بتهمة القدح والذم !!!!

خاص – علوم الصيدلة الإلكترونية

حين يغيب أدب الإختلاف وفضيلة الإعتذار عن إدارة حوار بين زملاء صيادلة، فيستعين أحدهم بكل ما في قاموسه من شتائم وألفاظ ونعوت بحق زملاء له لمجرد اختلافه معهم في الرأي، هنا يجب التوقف ملياً حين يحاول أحدهم استجداء دعم الآخرين بتبرير ما فعل والاستنكار على زميل – له مكانته ومركزه في المجتمع والقطاع الصيدلاني – للجوءه للقضاء بأنه ” خلاف نقابي “ كما يزعم احد هؤلاء !!!

” الخلاف النقابي “ يكون حين تحترم رأي الجميع ولا تعتقد ان رأيك فقط هو الصواب ورأي غيرك خطأ !!!

” الخلاف النقابي “ يكون حين تؤمن بحق غيرك في مخالفتك وفي اجتهاده في أي موضوع نقابي !!!

” الخلاف النقابي “ يكون حين تمتلك أدوات الحوار المطلوبة، فتحترم الآخرين ولا تنعتهم بنعوت سوقية ( سحيج، مرتزق، غبي )  لا تليق بصيادلة !!!!

” الخلاف النقابي “ يكون في امور نقابية بحته تحتمل أكثر من رأي واجتهاد، لا في أمور شخصية هي من المحرمات لا يحق لك أو لغيرك الحديث عنها عمن تختلف معهم !!!!

” الخلاف النقابي “ يكون حين تمتلك فروسية وشجاعة الفرسان في الإعتذار حين تُخطىء بحق الآخرين، فلا تُعطي لنفسك حرية الشتم والقدح والذم وتمنع عن غيرك حرية اللجوء إلى القضاء لمقاضاتك على إساءاتك المتكررة !!!!

وبعد،،،

أقول لمن طابت له نفسه بالتطاول على زملائه والإساءة إليهم دوماً دونما خجل او وجل أو أخلاق :

إذا رمت أن تحيا سليماً من الردى       ودينك موفور وعرضـك صيـن 
فلا ينطقن منـك اللسـان بسـوأةٍ           فكلـك سـوؤات وللنـاس السـن 
وعيناك إن أبـدت إليـك معايبـاً            فدعها وقل يا عين للنـاس أعيـن 
وعاشر بمعروفٍ وسامح من اعتدى    ودافع ولكن بالتـي هـي أحسـن 

 

وللتذكير بقانون العقوبات الأردني فيما يختص بجرائم الذم والقدح والتحقير:

قانون العقوبات الاردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته لعام 2010 (3)في الذم والقدح والتحقيرالمادة (188)

1- الذم : هو إسناد مادة معينة إلى شخص – ولو في معرض الشك والاستفهام – من شانها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم سواءً أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا .

2- القدح : هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره – ولو في معرض الشك والاستفهام – من دون بيان مادة معينة

3- وإذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم القدح اسم المعتدى عليه صريحا أو كانت الاسنادات الواقعة مبهمة، ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات إلى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها وجب عندئذ أن ينظر إلى مرتكب فعل الذم والقدح كأنه ذكر اسم المعتدى عليه وكأن الذم أو القدح كان صريحاً من حيث الماهية.

المادة 189 :لكي يستلزم الذم أو القدح العقاب، يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية:

  • الذم أو القدح الوجاهي، ويشترط أن يقع:أ . في مجلس بمواجهة المعتدى عليه.ب . في مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه، قل عددهم أو كثر .
  • الذم أو القدح الغيابي، وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين أو منفردين.
  • الذم أو القدح الخطي، وشرطه أن يقع

أ . بما ينشر ويذاع بين الناس أو بما يوزع على فئة منهم من الكتابات أو الرسوم أو الصور الاستهزائية أو مسودات الرسوم (الرسوم قبل أن تزين وتصنع)

ب . بما يرسل إلى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة (غير المغلقة) وبطاقات البريد .

الذم أو القدح بواسطة المطبوعات وشرطه أن يقع

أ . بواسطة الجرائد والصحف اليومية

ب . بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر

المادة 190 التحقير : هو كل تحقير أو أسباب – غير الذم والقدح – يوجه إلى المعتدى عليه وجهاً لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة

المادة 191) :1- يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين او بالغرامه من الفين الى عشرة الاف دينار اذا كان موجهاً الى مجلس الامة او أحد أعضائه أثناء عمله او بسبب ما أجراه بحكم عمله او الى احدى الهيئات الرسمية او المحاكم او الادارات العامة او الجيش او الى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته او بسبب ما أجراه بحكمها.2- وفي حالة التكرار تكون العقوبه من ثلاثة اشهر الى سنتين

المادة 193 :يعاقب على القدح بالحبس من شهر الى ستة اشهر او بالغرامه من خمسمائة الى الف دينار اذا كان موجها الى المحاكم وتصبح العقوبه الغرامه من الف الى الفي دينار اذا كان موجها الى غير ذلك من المذكورين في الماده ( 191 ) من هذا القانون.

اترك تعليقك هنا ...

%d مدونون معجبون بهذه: