المواد المخدرة والمؤثرات العقلية كما وردت في قانون الدواء والصيدلة رقم ( 12 ) لسنة (2013)

Beoryx eyelashes
Befresh

المواد المخدرة والمؤثرات العقلية كما وردت في
قانون الدواء والصيدلة رقم ( 12 ) لسنة (2013)

 

الفصل الثالث
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
المادة67-
أ- تشمل المادة المخدرة كل مادة طبيعية او تصنيعية واردة في الجداول(4،2،1) الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
ب-تشمل المؤثرات العقلية كل مادة طبيعية او تصنيعية واردة في الجداول(8،7،6،5) الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
المادة68-
أ-يحظر صرف أي وصفة طبية خاصة تحوي ايا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ما لم تستوف الشروط
التالية :-
1-ان تكون مكتوبة على الانموذج المعتمد من الوزير متضمنة تشخيص الحالة للتأكد من ضرورة استعمالها للمعالجة.
2-ان تحمل اسم الطبيب كاملا وبطريقة واضحة وعنوانه وتوقيعه وخاتمه.
3-ان تحمل اسم المريض وعنوانه كاملا وتاريخ الوصفة .
4- ان يكتب اسم الدواء والكمية المطلوب صرفها بالارقام والاحرف.
5- ان تكون مكتوبة بمادة غير قابلة للمحو او التغيير .
6- ان لا تزيد الجرعة الموصوفة عما هو مقرر في أي دستور ادوية يعتمده الوزير.
7- ان لا يكون قد مضى اكثر من ثلاثة ايام على تاريخ كتابة الوصفة.
8-ان لا تزيد مدة الاستعمال على ثلاثة ايام .
ب-على الرغم مما رود في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الصيدلي المسؤول ان لا يصرف الوصفات التي تحتوي على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لمرضى السرطان الا بتوافر الشروط التالية :-
1-الا تزيد الكمية عما يكفي للجرعة اليومية التي يصفها الطبيب المعالج ولمدة لا تتجاوز عشرة ايام .
2-ان يسجل على الوصفة الطبية الخاصة الرقم الوطني للمريض الاردني ورقم جواز السفر للمريض غير الاردني .
3-ان يرفق مع الوصفة الطبية الخاصة التقرير الطبي من الطبيب المشرف على علاج المريض متضمنا السيرة الدوائية للمريض .
المادة69-
اذا لم تستوف الوصفة الطبية الخاصة أيا من الشروط الواردة في المادة (68) من هذا القانون او إذا تكون شك لدى الصيدلي بصحتها فعليه ان يمتنع عن صرفها وان يبلغ المسؤولين في المديرية او مديرية الصحة خطيا بذلك.
المادة70-
يتوجب على الصيدلي عند صرف الوصفة الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان يتقيد بما ورد فيها ولا يجوز له إجراء أي شطب او تعديل عليها وعليه ان يمتنع عن صرف أي وصفة خاصة فيها شطب او تعديل إلا إذا تم هذا الشطب او التعديل من الطبيب الذي اعد الوصفة وبعد توقيعه على التعديل.
المادة71-
لا يجوز لأي شخص حاز أو أحرز بصورة قانونية بموجب أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعمول به أياً من المواد المدرجة في جداول المخدرات والمؤثرات العقلية الملحقـــة به أن يستخلص المادة الفعالة فيها أو أن يغير أو يصنع أو يحضر أياً من المواد المذكورة في الجداول المشار إليها إلا إذا استدعت طبيعة عمله ذلك وحصل على ترخيص من الوزير.
المادة72-
تحسب النسبة المئوية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية على أساس الرقم المعادل المبين في الجدول المعادل للمخدرات والمؤثرات العقلية الملحق بهذا القانون وأي تعديلات يوافق عليها الوزير بناء على توصيات المكتب الدائم لمكافحة المخدرات التابع لهيئة الأمم المتحدة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة73-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد ما يلي :-
أ ‌- كمية المخدرات والمؤثرات العقلية المسموح بحيازتها للمرخص لهم بذلك .
ب- شروط ترخيص وتداول المخدرات والمؤثرات العقلية.
ج- شروط وصف وصرف المخدرات والمؤثرات العقلية.
د- النماذج والسجلات الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
هـ-شروط اتلاف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية .
المادة74-
يجب على الصيدلي الاحتفاظ بوصفات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وكل السجلات والدفاتر والمستندات المتعلقة بها إذا لم تصرف كاملة، أما ما تم صرفه أو بيعه منها فيجب الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيها ويتم إتلافها بحضور المفتش.
المادة75-
أ- يلتزم الصيدلي المسؤول المرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان ينظم خلال العشرة أيام الأولى من شهر كانون الثاني من كل سنة كشفا خاصا بها على ان يتضمن البيانات المطلوبة عن السنة المنتهية بما في ذلك الكميات التي صرفت من قبله وما تبقى منها لديه .
ب- للمدير العام أن يطلب تنظيم البيانات التي يراها ضرورية لغايات مراقبة هذه المواد.
المادة76-
يجب على الصيدلي حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في عبواتها الأصلية وعليه وضعها في خزائن محكمة الإغلاق معدة لهذه الغاية والاحتفاظ بمفاتيحها دون غيره.
المادة77
يلتزم كل من صرح له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بمراقبة مخزونها وجرده وعليه تبليغ المديرية فور اطلاعه على ما يطرأ على المخزون من تغيير أو نقص أو كسر في العبوات.
المادة78-
يشكل الوزير بناء على تنسيب المدير العام لجنة تحقيق للنظر في المخالفات التي ترده عن المؤسسات الصيدلانية بخصوص المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفي حال تبين له ان النقص أو الزيادة في تلك المواد غير مبررة يحال مالك الصيدلية والصيدلي المسؤول إلى المحاكم المختصة.
المادة79-
للوزير إذا توافرت لديه القناعة بأن الطبيب قد خالف أحكام هذا القانون عند إعطاء وصفة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية سواء كان يستعملها شخصيا أو يسهل الحصول عليها لأي شخص آخر لغير غرض المداواة اتخاذ أي من الإجراءات التالية:-
أ- التعميم على الصيدليات لمنع صرف الوصفات الطبية الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الصادرة عن الطبيب المخالف وسحب دفتر الوصفات الذي بحوزته.
ب-الغاء الترخيص الممنوح للطبيب المخالف.
المادة80-
أ- يحق لأي مصنع أدوية أو مستودع أدوية طلب استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وللوزير الموافقة على الطلب أو رفضه بقرار معلل.
ب-لا يجوز التخليص على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلا بموجب رخصة استيراد حسب الأنموذج المعتمد من الوزير وعلى موظفي السلطات الجمركية الاحتفاظ برخصة الاستيراد عند إجراء عملية التخليص على هذه المواد وإعادتها إلى الوزارة بعد تظهير الأنموذج.
ج-لا يجوز تسليم أي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلا إلى الشخص المرخص له في المؤسسة الصيدلانية المسموح لها باستيرادها.

اترك تعليقك هنا ...

%d مدونون معجبون بهذه: