مرتبط
لماذا يجب على الصيادلة الاشتراك في صندوق التكافل الجماعي للصيادلة
ان جوهر فكرة التكافل الجماعي ان يقوم الزميل المشترك في الصندوق وهو بكامل صحته بتقديم المساعدة المالية لعائلة زميل عضواً في الصندوق توفاه الله وفق نظام الصندوق ، على ان يقوم زملاؤه في الصندوق بتقديم المساعدة المالية للمستفيدين من بعد وفاته .
أي : ان اقدم انا اولاً المساعدة المالية لعائلة زميلي في الصندوق من بعد وفاته لكي يقوم زملائي في الصندوق بتقديم المساعدة المالية لعائلتي بعد وفاتي .
تأسس في المملكة الاردنية الهاشمية في تشرين اول من عام ( 2001 ) بالنقابة ، صندوق تكافلي له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة يسمى ” صندوق التكافل الجماعي للصيادلة الاردنيين ”
مقر الصندوق :- النقابة
أهداف الصندوق
يهدف الصندوق الى تحقيق التكافل بين المشتركين من الصيادلة الاعضاء في النقابة ، بما يكفل توفير الرعاية الاجتماعية اللائقة لهم من خلال الاستفادة من الصندوق اثناء الحياة أو حال العجز لا سمح الله، و/أو لأسرهم من بعدهم وضمن تعليمات الصندوق .
يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً لأعضاء النقابة .
شروط العضوية:
- ألا يزيد عمر الصيدلي عن (50) سنة ميلادية عند الاشتراك في الصندوق.
- تقديم طلب على النموذج المعد والتوقيع عليه أمام سكرتارية الصندوق او احد اعضاء المجلس أو أمام رئيس اللجنة الفرعية للنقابة في المحافظات يقر فيه بالالتزام بأحكام النظام، ويحدد فيه رغبته بالاستفادة من الصندوق أثناء الحياة ضمن تعليمات الصندوق و الأشخاص المستفيدين من المستحقات المترتبة في حالتي الوفاة والعجز، ويرفق مع الطلب صورة عن هوية الأحوال المدنية.
- أن يوضح في الطلب العنوان البريدي لمقدم الطلب وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني إن وجد.
الالتزامات المالية
- عند الانتساب للصندوق:
- يدفع المشترك رسم انتساب غير مسترد وحسب التالي:
الفئة العمرية | رسم الانتساب |
حتى 30 سنة | 5 دنانير |
يزيد عن 30 سنة – 40 سنة | 15 دينار |
يزيد عن 40 سنة | 30 دينار |
- يدفع المشترك مبلغا يكون رصيدا له في الصندوق حسب الجدول التالي:
الفئة العمرية | مبلغ الرصيد |
حتى 30 سنة | 50 دينار |
يزيد عن 30 سنة – 40 سنة | 100 دينار |
يزيد عن 40 سنة | 150 دينار |
ويمكن تقسيط الالتزامات المالية على ثلاث دفعات شهرية متتالية ولا يعتبر الصيدلي مشتركاً في الصندوق الا بعد استيفاء القسط الاخير من الرسم.
- يدفع المشترك أثناء انتسابه للصندوق عند وفاة/عجز أي من المشتركين، أوبعد اعلامه بحالة الوفاة/ العجز بأي وسيلة اتصال متاحة ما يلي:
الفئة العمرية في بداية السنة المالية التي حدثت فيها الوفاة/العجز | المشتركين بعد تاريخ صدور هذه التعليمات | المشتركين قبل تاريخ صدور هذه التعليمات |
حتى 30 سنة | 5 دينار | 10 دينار |
يزيد عن 30 سنة – 40 سنة | 10 دينار | |
يزيد عن 40 سنة | 15 دينار |
عند وصول رصيد المشترك إلى 50% أو أقل من الرصيد المعتمد حسب الفئة العمرية الخاصة به وفق المادة (5/أ-2) من هذه التعليمات يقوم أمين السر بتوجيه كتاب خطي له على عنوانه الوارد في طلب الانتساب أو من خلال صحيفة يومية واحدة لمطالبته برفع رصيدة للمبلغ المعتمد حسب الفئة العمرية الخاصة به وفق المادة (5/أ-2) من هذه التعليمات خلال أسبوعين من تاريخ الكتاب أو الإعلان مع مراعاة ما ورد في المادة (5/ج).
في حالة وفاة المشترك أو العجز يدفع الصندوق للمستفيدين نسبة من حصيلة المبلغ المتجمع من أرصدة الأعضاء بتاريخ حدوث الوفاة وفق المادة (5/ب) كل حسب مدة اشتراكه بالأيام وحسب الجدول التالي بعد خصم 5% من المبلغ المدفوع للمصروفات الادارية للصندوق:
السنة | النسبة التي تدفع للمستفيدين من اجمالي المبلغ المحصل من المشتركين |
الأولى كاملة | 20% |
الثانية كاملة | 40% |
الثالثة كاملة | 60% |
الرابعة كاملة | 80% |
الخامسة كاملة وما فوق | 100% |
الاستفادة من الصندوق أثناء الحياة
يمكن للمشترك الاستفادة من الصندوق أثناء حياته في أي من الحالات التالية:
- عند حدوث العجز لا سمح الله يقوم المجلس بتحديد الإجراءات الواجب اتخاذهها والمستندات الواجب تقديمها وفق المادة (40) من هذه التعليمات، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (5/ب) مع مراعاة ما ورد في المادة (5/ج).
- بخلاف حالة العجز يتم الاستفادة أثناء الحياة وفق الشروط والآلية التالية على أن يبدأ تطبيق ذلك بعد مرور ثلاث سنوات على اقرار هذه التعليمات:
أولآ: شروط الاستفادة من الصندوق أثناء الحياة:
- أن يكون قد مضى على قبول عضوية المشترك في الصندوق 10 سنوات متواصلة على الأقل.
- أن يكون مسددا لكافة التزاماته المالية لصالح الصندوق.
- أن يكون المشترك قد حدد في طلب اشتراكه في الصندوق رغبته بالاستفادة من الصندوق أثناء الحياة، على أن يتم بعد إقرار هذه التعليمات تبليغ المشتركين في الصندوق قبل إقرارها بأي وسيلة اتصال متاحة بوجوب تعديل طلبات إشتراكهم خطيا أو تقديم طلب خطي للمجلس لتحديد رغبتهم بالاستفادة من الصندوق أثناء الحياة خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ التبليغ وخلاف ذلك يفقد من لم يقم بتعديل طلب اشتراكه حقه في الاستفادة من الصندوق أثناء الحياة باستثناء حالة العجز.
- أن يتقدم للمجلس بطلب الاستفادة من الصندوق على النموذج المخصص الذي يقره المجلس لهذه الغاية خلال الفترة الواقعة بين الأول و الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل عام، ويتم في الطلب تحديد تاريخ الطلب وساعة تقديمه.
- أن يتعهد مقدم الطلب بعدم الانسحاب من الصندوق بعد الاستفادة منه.
- أن يوقع مقدم الطلب على كمبيالة بقيمة مساوية للمبلغ المتجمع له بحيث تكون مستحقة الصرف حال انسحابه من الصندوق أو فصله منه.
- أن يتم كفالة مقدم الطلب من قبل كفيل يوافق عليه المجلس.
- أن لا يقل عدد المشتركين في الصندوق عند تقديم طلب الاستفادة أثناء الحياة عن (1000) مشترك.