مرتبط
تساؤلات هامة يطرحها د. بسام عبد الرحيم حول تأجيل موعد الإنتخابات !!
حاولت حصر المواد القانونية في قانون نقابة الصيادلة المتعلقة بموعد انعقاد الهيئة العامة السنوي وموعد الإنتخابات لكي نعلم السند القانوني الذي استند عليه مجلس النقابة المبجل بتنسيبه للوزير بتأجيل الإنتخابات الى ما بعد شهر رمضان . فوجدت المواد التالية :-
– المادة ٢٤ : تجتمع الهيئة العامة للنقابة إجتماعا عاديا كل سنة في الوقت الذي يحدده النظام الداخلي .
– المادة ٢٩: يجري انتخاب النقيب والأعضاء ……….. وذلك في اليوم السابع الذي يقع بعد إجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجري الإنتخاب فيها …..
– وقد حدد النظام الداخلي( المشار اليه في المادة ٢٤ أعلاه) موعد انعقاد الهيئة العامة حيث نصت المادة ٧ منه على ما يلي :
( تعقد الهيئة العامة لنقابة الصيادلة إجتماعها السنوي العادي في النصف الأول من شهر نيسان .)
– المادة ٧٣ -د : تنص على ما يلي :-
(إذا حالت ظروف استثنائية دون إنعقاد الهيئة العامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر ( أي المجلس ) في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة الى أن تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.) .
أخشى أن إجتهاد المجلس بتصنيف شهر رمضان على أنه ظروف استثنائية يعطي الوزارة الحق بتأجيل الإنتخابات ( بأي وقت تريده )و تحت أي ظروف بعد تسميتها ظروف استثنائية .
كما أتخوف من أن يفتح هذا الأمر المجال لطعون قانونية في نتائج الإنتخابات القادمة فتدخل النقابة الى نفس الدوامة التي دخلتها عندما استندت الحكومة على المادة ٧٨ عندما حلت المجلس قبل خمس سنوات.