مرتبط
د. فيصل الجعافرة في رسالة لنقيب الصيادلة… مقترحات وازنة لتعديل مواد في قانون النقابة
الى عناية نقيب الصيادلة د.محمد عبابنه
و المجلس الكريم
و جميع الزميلات و الزملاء الصيادلة .
بعض النقاط القانونيه ” العاجلة ” التي يحتاجها الصيادلة و المهنة والنقابة ، والتي يجب السعي لها من خلال تعديل مواد في قانون نقابة الصيادلة والأنظمة المنبثقة عنه .
أولا : شكل الهيئة العامة وهيكل النقابة .
١- من أجل مشاركة أكبر عدد من الصيادلة في تقرير مصير المهنة ولأنه لم تجري العاده من الصيادلة على رفع قضايا اداريه على المجالس المتعاقبه لتطبيق القانون لعدم اهتمام البعض و لعدم الدراية الكافيه بقانون المهنه ، فإن تعديل ما يلي هو ضروره لوضع الامور في نصابها و لتجنب تمييع القانون.
١- المادة ٢١ من قانون النقابة ، لتقرأ كما يلي :
( تتألف الهيئة العامة من الصيادلة المزاولين والذين أدوا رسوم مزاولة المهنة السنوية ،حتى نهاية السنة التي تسبق اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي ……)
ويشطب اي نص في قانون النقابة والأنظمة المنبثقة عنه يخالف هذه المادة او يشتت مقصدها الرئيس.
٢- لتوسيع قاعدة اتخاذ القرار بهدف ترشيد القرارات ، فإنه لا بد من التوجه الى التعديل الذي يضيف انتخاب هيئة مركزية ، تكون هيكلا مرجعيا للمجالس وتراقب اداءها وترشد فراراتها و هذا حق من حقوق الهيئة العامة في متابعة مطالبها .
٣- للمحافظة على حقوق فئات المهنة بعدد المقاعد المخصصة لكل فئة ، ولمنع التعدي عليها ، فإن تعديل النص القانوني المتعلق بصفة الصيدلي المترشح ( موظف او صاحب صيدلية او صاحب مستودع ) بحيث يرتبط بما يدفعة الصيدلي كرسوم مزاولة المهنة حسب صنف المؤسسه التي يملكها و القطاع الذي يعمل فيه ، ويوضع ذلك بنص صريح غير قابل للتأويل أو الإجتهاد او القفز من فئة الى فئة اخرى .
٤- التقاعد والضمان الإجتماعي .
ا- حيث أن المجلس تخلى عن مبدأ التكافل في موضوع التأمين الصحي ، فزاد رسوم تأمين المزمن لسنة ٢٠٢٣ بمبلغ ( 60 دينار ) وخفض سقف الأدوية المزمنه ( 225) دينار ،إضافة الى زيادة نسب التحمل على تأمين (رعاية) ورعاية مزمن ، فإن تعديل نظام التقاعد والضمان الإجتماعي بالغاء التأمين الصحي الإلزامي ( ابو الدينارين ) اصبح امرا بديهيا ، وأيضا لأن المعنيين بهذا التأمين هم الذين لديهم تأمين صحي .
ب- ولأن راتب التقاعد لا يستفيد منه الصيدلي الا بالقدر القليل جدا ، نظرا لأن الحصول على راتب التقاعد مرتبط بترك الصيدلي لمهنته ، فإنه من الضروري تحديد عدد سنوات ممارسة المهنة والتي تمكن للصيدلي ان يحصل بعدها على راتب تقاعدي دون ان يتنازل عن مهنته او حصول الصيدلاني المتقاعد على جزء من راتبه التقاعدي اذا قرر الاستمرار في العمل في مهنة الصيدلة .
ج- ونظرا لمعدل البطالة العالي بين الصيادلة والذي وصل الى أكثر من ٣٥ % ، فإن زيادة مدة السماح لعدم اشتراك الصيادلة الخريجين الجدد ،اصبح امرا ملحا .
٥ : مصالح الصيادلة .
أ- وضع النصوص التي تعطي للصيدلي أجرا فنيا على صرف الوصفات و الاستشارات الصيدلانية و خاصة عند ابرام العقود مع شركات التأمين و التي يقدم الصيدلاني خدمه لمنتفعيها بمقابل ٦% تخصم من ربح الصيدلاني و رزقه و رزق أولاده و الذي ظلمته القوانين المجحفه بحقه.
ب- شطب الفقرتين “ج” و “د” من المادة ٣٦ من النظام الداخلي ، وذلك لمنع منح اي نسبة خصم لأي مشتري للدواء سواء كان فردا او مؤسسة او شركة او خلافة .
و دمتم
الرجاء من الزملاء جميعا الاطلاع .